الحر العاملي
258
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لم يدم ، أو يقطع الشعر . [ 186 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها ، ويطعم ( 1 ) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام . [ 187 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل أحرم فنسي أن يقلَّم أظفاره ، فقال : يدعها ، قيل : فإنّها طوال ، قال : وإن كانت ، قيل : فإنّ رجلا أفتاه أن يقلَّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم [ 188 ] وسئل عليه السلام عن المحرم ، يغتسل ؟ قال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه . [ 189 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ، ولكن لا يتدلَّك . [ 190 ] وسئل عليه السّلام : عن المحرم يتخلَّل ، قال : لا بأس به . [ 191 ] وقال عليه السلام : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه . [ 192 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه . التاسع : تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة ، ويجوز للنساء والصبيان ، وللرجل نازلا [ 193 ] سئل أحدهما عليهما السلام عن المحرم ، يركب القبّة ؟ فقال : لا ،
--> [ 186 ] الوسائل 9 : 161 / 1 . ( 1 ) ش : فليقلَّمها وليطعم . [ 187 ] الوسائل 9 : 162 / 2 . [ 188 ] الوسائل 9 : 160 / 1 . [ 189 ] الوسائل 9 : 161 / 1 . [ 190 ] الوسائل 9 : 179 / 3 . [ 191 ] الوسائل 9 : 159 / 2 . [ 192 ] الوسائل 9 : 159 / 5 . [ 193 ] الوسائل 9 : 146 / 1 .